الطبيعة القانونية للاتفاق على التحكيم وأثره
طبيعة الاتفاق على التحكيم وأثره:
مفاد المادة 173 من قانون المرافعات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع وإن رأى من التجاء الخصم إلى القضاء في مسألة اتفق على التحكيم في شأنها مايفيد مخالفة لقواعد الاختصاص المتعلق بالوظيفة إلا أنه خرج عن الأصل العام المقرر في شأن هذا الاختصاص، واعتبره في هذا المنحى غير متعلق بالنظام العام نظراً للطبيعة الاتفاقية التي يتسم بها التحكيم بما يترتب على الدفع به كافة آثار الدفع بعد الاختصاص غير المتعلق بالنظام العام ومنها سقوط الحق فيه فيما لو أثير متأخراً بعد الكلام في الموضوع، ومن المقرر في حكم المادة 77 من ذات القانون أن التكلم في الموضوع المسقط للدفع الشكلي المتعلق بالإجراءات والغير متصل بالنظام العام يكون بإبداء الخصم أي طلب أو دفاع في الدعوى يمس الموضوع أو مسألة فرعية فيها أو ينطوي على التسليم بصحتها سواء أبدى كتابة أو شفاهة واستخلاص توافر شروط هذا السقوط أو نفيه هو من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاض الموضوع ما دام أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق.
(الطعن 449/2001 تجاري جلسة 4/2/2002)
(والطعن 157/2001 تجاري جلسة 1/4/2002)
(والطعن 668/2001 تجاري جلسة 11/5/2002)
(والطعن 18/2004 مدني جلسة 11/10/2004)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن التحكيم هو عمل قضائي ذو طبيعة خاصة أساسها أن المحكم لا يستمد ولايته من القانون، كما هو الحال بالنسبة لقضاة المحاكم، وإنما يستمدها من اتفاق الخصوم على تحكيمه، ولذا كان طريقاً استثنائياً لبعض الخصومات، قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية وما تكفله من ضمانات بما يتعين معه تحديد موضوعه في المشارطة والتقيد بهذا التحديد وتفسير إرادة الطرفين في شأنه تفسيراً ضيقاً، وقصره على طرفيه وعلي ما تنصرف إرادة المحتكمين إلى عرضه على هيئه التحكيم. وأن مفاد الفقرة الأولى من المادة 182 من قانون المرافعات أن المشرع وأن لم يشأ أن يتضمن حكم المحكم جميع البيانات التي يجب أن يشتمل عليها حكم القاضي إلا أنه أوجب إتباع الأحكام الخاصة بالتحكيم الواردة في الباب الثاني عشر من الكتاب الثاني من قانون المرافعات ومنها حكم المادة 183 التي تُوجب اشتمال الحكم بوجه خاص على صورة من الاتفاق على التحكيم، وقد هدف المشرع من وجوب إثبات هذا البيان بحكم المحكم، التحقق من صدور القرار في حدود سلطة المحكم المستمدة من مشارطة التحكيم رعاية لصالح الخصوم، فهو على هذا النحو بيان لازم وجوهري يترتب على إغفاله عدم تحقيق الغاية التي من أجلها أوجب المشرع إثباته بالحكم بما يؤدي إلى البطلان، ولا يغني عن اشتمال الحكم صورة من الاتفاق على التحكيم أية بيانات أخري خاصة بالنزاع موضوع التحكيم لأن الحكم يجب أن يكون دالاً بذاته عل استكمال شروط صحته دون أن يقبل تكملة ما نقص فيه من البيانات الجوهرية بأي طريق آخر. وكان من المقرر أنه يجوز طلب بطلان حكم المحكم الصادر نهائياً وفقاً لنص المادة 186 من قانون المرافعات إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم. لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة حكم التحكيم رقم 23 لسنة 99 أنه جاء خلواً من مشارطة التحكيم المبرمة بين الطاعن والمطعون ضدها، وهو بيان جوهري استهدف المشرع من وجوب إثباته، التحقق من صدور حكم المحكم في حدود سلطته المستمدة من تلك المشارطة ويترتب على إغفاله بطلان الحكم ولا يغير من ذلك اشتمال الحكم على صورة اتفاقية التحكيم لأن ذلك لا يغني عن وجوب اشتماله على مشترطة التحكيم حتى يكون دالاً بذاته على استكمال شروط صحته، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه ببطلان حكم التحكيم لخلوه من مشارطة التحكيم فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون ويكون النعي في هذا الشأن على غير أساس وكانت هذه الدعامة التي أقام الحكم عليها قضاءه ببطلان حكم التحكيم، كفايتها وحدها لحمل قضائه فإنه أياً ما كان الرأي الذي يثيره الطاعن من أن الحكم أثبت على لسانه خلافاً للثابت بالأوراق- خلو حكم التحكيم من مشترطة التحكيم- يكون غير منتج بعد أن أورد الحكم بمدوناته اطلاعه على صورة حكم التحكيم وثبوت خلوها من مشارطة التحكيم ويكون النعي في هذا الخصوص غير مقبول.
(الطعنان 332، 338/2000 مدني جلسة 25/3/2002)
من المقرر أن مشارطة التحكيم لا تعتبر في حد ذاتها إجراء قاطعاً للتقادم، إلا إنها إذا تضمنت إقراراً من المدين بحق الدائن كما لو اعترف بوجود الدين وانحصر النزاع المعروض على التحكيم في مقدار هذا الدين فإن التقادم ينقطع في هذه الحالة بسبب هذا الإقرار، صريحاً أو ضمنياً وليس بسبب المشارطة في ذاتها….”. لما كان ذلك، وكان الثابت من مشارطة التحكيم الموقعة بين المدعية ” المطعون ضدها ” والمدعي عليه الأول “الطاعن” بتاريخ 10/4/1999 أن المدعية قد اعترفت بوجود الدين المتمثل في مباشرة المدعي عليه الأول الدعاوى وانحصر النزاع بين الطرفين حول مقدار الأتعاب المستحقة عنها والتي من أجلها عرض النزاع على التحكيم فإن هذا الإقرار من جانب المدعية يقطع التقادم ويتعين الاعتداد بتاريخ هذا الإقرار أي تاريخ المشارطة عند احتساب التقادم، وبعبارة أخري فإن التقادم يجد حده في 9/4/1994 ما لم يوجد مانع يقف به، أي أن أي عمل قام به المدعي عليه الأول وانتهي بعد هذا التاريخ لا يدركه التقادم، …. ويكفي محكمة الموضوع أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها بحث شرائطه ومنها المدة بما يعترضها من وقف وانقطاع…. ويكون للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تقرر وقف أو انقطاع التقادم إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه، ولا ينال مما سلف بيانه من تقريرات قانونية ما قضت به هذه المحكمة في حكمها الصادر في 19/4/2000 ببطلان حكم التحكيم الصادر في 5/7/99 إذ لم يكن مبناه بطلان مشارطة التحكيم ذاتها التي أعملت هذه المحكمة أثرها في قطع التقادم…. وكان المدعي عليه الأول لا يجادل في أن القضايا التي باشرها لحساب المدعية والتي تختص هذه المحكمة بتقدير الأتعاب عنها هي القضايا التي قدم بياناً بها في…. وكان الثابت أن الدعوى 307 لسنة 82 تجاري كلي قد صدر بها حكم ضد المدعية في 17/2/1985 وإذا لم يثبت قيام المدعي عليه الأول بأي عمل لصالح المدعية بعد التاريخ المذكور في خصوص تلك الدعوى فإن المطالبة بالأتعاب عنها تكون…. قد تقادمت بمضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء العمل الحاصل في 17/2/1985، أما الدعاوى أرقام 2568 لسنة 79 تجاري كلي 50 لسنة 1984 مدني والاستئناف رقم 136 لسنة 1986 مدني والطعن بالتمييز رقم 37 لسنة 1987 مدني و119 لسنة 1988 تجاري، 120 لسنة 1988 تجاري كلي والاستئناف رقم 74 لسنة 86 والدعوي رقم 306 لسنة 82 تجاري كلي قد انتهت صلحاً بعقد الصُلح المؤرخ 28/12/1988 والذي ألحق بمحضر جلسة 21/2/1989 لدي نظر الدعوى 306 لسنة 1982 تجاري كلي ويكون التاريخ الأخير هو تاريخ انتهاء العمل الذي يبدأ منه سريان مدة التقادم وإذ تنتهي هذه المدة في 20/2/1994 إلا أن هذه المدة قد تخللها فترة الغزو العراقي الذي بدأ في 2/8/1990 واستمر حتى 26/2/1991 وحتى معاودة المحاكم لمباشرة أعمالها والذي تم كما هو معلوم للكافة في مايو 1991 وبالتالي فإن مدة سريان التقادم تقف طيلة هذه الفترة عملاً بنص المادة 446 من القانون المدني ولا تحتسب ضمن المدة المسقطة ولا تكتمل هذه المدة من ثم إلا في 20/11/1994 مما تكون معه المطالبة المذكورة بمنآي عن التقادم وكذلك الأمر ينطبق بالنسبة للدعوي رقم 1678 لسنة 2000 تجاري إذ أن العمل انتهى فيها في 12/4/1994 فلا يكون التقادم قد اكتمل بالنسبة للمطالبة بالأتعاب عنها بالنظر إلى تاريخ قطع التقادم.
(الطعنان 332، 338/2000 مدني جلسة 25/3/2002)
لا تعتبر مشارطة التحكيم في ذاتها إجراء قاطعاً للتقادم، إلا أنها إذا تضمنت إقراراً من المدين بحق الدائن وانحصر النزاع المعروض على التحكيم في مقدار هذا الدين فإن التقادم ينقطع في هذه الحالة بسبب هذا الإقرار صريحاً كان أو ضمنياً وليس بسبب المشارطة في ذاتها وأن استخلاص توافر أو عدم توافر إقرار المدين بالدين كسبب لقطع التقادم من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بالفصل فيها بغير معقب عليه في ذلك ما دام يقيم قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما خلص إليه في أسبابه التي سبق بيانها في الرد على السبب الثالث من الطعن رقم 332 لسنة 2000 مدني من أن بطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ 5/7/1999 لم يكن مبناه بطلان مشارطة التحكيم ذاتها التي اعمل الحكم أثر ما تضمنته من إقرار بالدين في قطع التقادم إنما لعدم اشتمال الحكم عليها وتعد من البيانات الجوهرية التي يتعين أن يتضمنها حكم التحكيم وهي بمنآي عن البطلان فإن إعمال أثر الإقرار المذكور الذي تضمنته في قطع التقادم لا مخالفة فيه للقانون، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
(الطعنان 332، 338/2000 مدني جلسة 25/3/2002)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه وإن كان التحكيم طريقاً استثنائياً لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية، وكان اختصاص جهة التحكيم بنظر النزاع وإن كان يرتكن أساساً إلى حكم القانون الذي أجاز استثناء سلب اختصاص جهات القضاء، إلا أنه ينبني مباشرة على اتفاق الطرفين، ويكون مقصوراً على ما تنصرف إرادة المحتكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم، وإذ كانت المادة 173 من قانون المرافعات قد نصت في فقرتيها الأولى والرابعة على أنه “يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين، كما يجوز الاتفاق على التحكيم في جميع المنازعات التي تنشأ عن عقد معين. ويجب أن يحدد موضوع النزاع في الاتفاق على التحكيم أو أثناء المرافعة ولو كان المحكم مفوضا بالصلح، وإلا كان التحكيم باطلاً “، وكانت المادة 176 من القانون المذكور قد نصت على أنه “لا يجوز التفويض للمحكمين بالصلح ولا الحكم منهم بصفة محكمين مصالحين إلا إذا كانوا مذكورين بأسمائهم في الاتفاق على التحكيم “. فإن مفاد ذلك أن المشرع أطلق للخصوم حرية الاتفاق على حسم منازعاتهم عن طريق التحكيم بالقضاء أو التحكيم بالصلح، وليس هناك ما يمنع من اتفاقهم على إيرادهما معاً في مشارطة واحدة، وذلك بتفويض المحكم بالقضاء أو بالصلح، والرضاء بحسم النزاع على أي من الوجهين، إلا أن التخيير بين النوعين لا يمنع من أن يكون لكلٍ منهما ذاتيته واستقلاله، فليس ثمة ارتباط بينهما، وبالتالي فإن بطلان الاتفاق على التحكيم بالصلح لعدم ذكر أسماء المحكمين لا يلحق الاتفاق على التحكيم بالقضاء بل يظل الاتفاق الأخير صحيحاً، ويكون للمحكمين إنهاء النزاع على موجبه، وكان البين من الإطلاع على البند الرابع عشر من العقد المؤرخ 1/1/1993 المبرم بين الطرفين أنه تضمن النص على أنه “في حالة وجود أي نزاع بين الأطراف حول تفسير هذا العقد أو تنفيذ أي بند من بنوده أو أي خلاف آخر يطرأ بينهم يجري حسمه عن طريق التحكيم بأن يختار الطرفان الأول والثالث (الطاعنان) محكماً، ويختار الطرف الثاني (المطعون ضده) محكماً، ويختار الحكمان حكماً مرجحاً، ويكون المحكمون مفوضون بالصلح، ويكون الحكم الذي يصدرونه ملزماً للجميع، فإنه يتضح من هذا البند أن الطرفين قد اتفقا فيه على التحكيم بصيغة عامة، وحددا نطاقه، كما حددا كيفية اختيار المحكمين، وفوضا المحكمين بالصلح، بما مفاده أن إرادة الطرفين قد اتجهت إلى حسم أي نزاع بينهما عن طريق التحكيم سواء بالقضاء أو بالصلح، وأن التحكيم المنصوص عليه بهذا البند لا يقتصر على التحكيم بالصلح فقط، وبالتالي يكون تفويض المحكمين بالصلح على هذا النحو ما هو إلا رخصة منحها الطرفان للمحكمين. ومتى كان ذلك، وكان لا يوجد في أحكام قانون المرافعات الواردة في باب التحكيم ما يمنع من الاتفاق على التحكيم بالقضاء أو بالصلح في مشارطة واحدة، وكان النص في المادة 176 من قانون المرافعات على أنه “لا يجوز التفويض للمحكمين بالصلح، ولا الحكم منهم بصفة محكمين مصالحين، إلا إذا كانوا مذكورين بأسمائهم في الاتفاق على التحكيم ” مفاده أن البطلان الذي يلحق الاتفاق على التحكيم لعدم ذكر أسماء المحكمين في هذا الاتفاق إنما يقتصر على الاتفاق على التحكيم بالصلح دون التحكيم بالقضاء، وإن الحكم الصادر منهم في هذه الحالة لا يلحقه البطلان إلا إذا كانوا قد حكموا بصفتهم محكمين مصالحين، إذ لم يستوجب القانون في التحكيم بالقضاء ذكر أسماء المحكمين بمشارطة التحكيم. لما كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن المحكمين قد أنهوا النزاع بين طرفي الخصومة في الطعن قضاءً وليس صلحاً فإن الاتفاق على التحكيم وإن خلا من بيان أسماء المحكمين لا يكون قد لحقه ثمة بطلان، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى صحة مشارطة التحكيم، فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس.
(الطعن 531/2002 تجاري جلسة 8/2/2003)
إن التحكيم هو عمل قضائي ذو طبيعة خاصة أساسها أن المحكم لا يستمد ولايته من القانون كما هو الحال بالنسبة لقضاة المحاكم وإنما يستمدها من اتفاق الخصوم على تحكيمه، ولذا كان طريقاً استثنائياً لبعض الخصومات قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية وما تكفله من ضمانات بما يتعين معه تحديد موضوعه في المشارطة أو التقيد بهذا التحديد، وتفسير إرادة الطرفين في شأنه تفسيراً ضيقاً وقصره على طرفيه وعلى ما تنصرف إرادة المحتكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم، وعدم إطلاق القول في خصوصه بأن قاضي الأصل هو قاضي الفرع، ومن ثم فإن الاتفاق على التحكيم في شأن النزاع حول عقد معين لا يمتد إلى عقد آخر ولو كان مرتبطاً به وبين نفس الخصوم، فإذا كان هذا الارتباط لا يقبل التجزئة كان نظر الدعويين من اختصاص المحاكم، وكان المقصود بعدم القابلية للتجزئة في النزاع أن يكون الفصل فيه لا يحتمل غير حلاً واحداً. لما كان ذلك، وكانت المطعون ضدها الأولى قد أقامت دعواها الأصلية بطلب إلزام المطعون ضدها الثانية بأن تسلمها أسهم المنحة المجانية استناداً إلى أنها أحد المساهمين المسجلين في سجلات الشركة الأخيرة وأن المادة 131/ 1 من قانون الشركات التجارية تخولها الحق في المطالبة بهذه الأسهم بينما استندت الطاعنة في تدخلها طلب رفض دعوى المطعون ضدها الأولى وإلزامها بأن تؤدي إليها تعويضاً عما أصابها من أضرار نتيجة عدم تسليمها هذه الأسهم استناداً إلى أنها المالك الحقيقي للأسهم والتي تديرها المطعون ضدها الأولى بموجب عقد إدارة محفظة مالية مبرم بينهما وإخلال الأخيرة بذلك العقد ومن ثم فإن الفصل في الدعوى الأصلية وطلبات التدخل فيها يحتمل أكثر من حل لاختلاف أساس كل منهما ويكون النزاع المطروح يقبل التجزئة وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بعدم اختصاص المحكمة بطلب تدخل الطاعنة لوجود شرط التحكيم بموجب المادة الثامنة عشر من العقد المحرر بين الطاعنة والمطعون ضدها الأولى وعدم ارتباط الطلب في كل من الدعويين فإن النعي عليه يكون على غير أساس.
(الطعنان 20، 21/2002 تجاري جلسة 26/11/2005)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن التحكيم عمل قضائي ذو طبيعة خاصة أساسها أن المحكم لا يستمد ولايته من القانون كما هو الحال بالنسبة لقضاة المحاكم وإنما يستمدها من اتفاق الخصوم على تحكيمه ومن ثم فإن التحكيم يكون مقصوراً على ما تنصرف إرادة المحتكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم فلا يصح القول في خصوصه بأن قاضي الأصل هو قاضي الفرع.
(الطعن 511/2004 مدني جلسة 13/2/2006)
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
الطبيعة القانونية للاتفاق على التحكيم وأثره – أحكام قضائية كويتية